255

Xusuus-qorka Fiqiga ee Ibn Caqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Baare

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Daabacaha

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

عندنا فاسد، ولا وطء من أضمر في نفسه الإباحة.
وإذا أخبرت المطلقة ثلاثًا بانقضاء عدتها لمكن، وأنها تزوجت من أصابها من غير شرط تحليل، ولا اضمار ذلك ﴿١٤٩/ب﴾ وطلقها طائعًا، واعتدت منه، فإن كانت تعرف بالصدق ويسكن إلى قولها جاز له نكاحها، وإن لم تكن ممن يسكن إليها لم يقبل قولها في العقد إلا بشهادة رجلين، ولا في انقضاء العدة إلا بشهادة امرأة عدله.

1 / 259