249

Xusuus-qorka Fiqiga ee Ibn Caqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Baare

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Daabacaha

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق، والسراح، والفراق. فهذه يقع الطلاق ﴿١٤٥/أ﴾ بها من غير نية، ولا دلالة حال، ولا قرينة أصلًا، ولو اقترنت بها نية عدده لم يقع سوى واحدة.
فصل
والكناية الظاهرة منها ما هو منصوص عليها، وهي تسعة ألفاظ: خلية، وبرية، وباين، وبتة، وبتله، وحبلك على غاربك، والحقي بأهلك، وأنت حرة، وأنت طالق لا رجعة لي عليك. فهذه تسعة ألفاظ منصوص عليها أنها كنايات ظاهرة، وعلى قياسها لا سبيل لي عليك، ولا سلطان لي عليك، وأنت الحرج. فهذا اثنتا عشرة لفظة، وحكمها أنها متى اقترنت بها نية الطلاق، أو كانت جوابًا على سؤالها الطلاق كان ثلاثًا كملا، وإن لم ينو، ولا كان هناك جواب سؤال، ولا دلالة حال لم يقع به شيء.
وأما الخفية فأكثر من أن تحصى، من ذلك قوله: اذهبي، ﴿١٤٥/ب﴾ وتجرعي، وذوقي، وأنت مخلاة، وذكر إن أمرك بيدك، واختاري كناية خفية إلا أن حكمها يختلف من جهتين، أحدهما: أن المرأة لا تملك أن تطلق نفسها إلا واحدة إذا نوى الزوج طلقة، وتملك في لفظ الأمر أن تطلق نفسها ثلاثًا سواء نوى زوجها الثلاث أو لم ينوها.
والثاني: أن الخيار يقتضي الفور، ولفظة الأمر على التراخي، فلفظة الخيار يقف اختيار الزوجة فيها على المجلس، وأما لفظة الأمر فلها الخيار ما لم تمكنه من نفسها، أو يعود الزوج في ذلك.
وجميع الكنايات الخفية يقع بها من الطلاق ما نواه سواء نوى واحدة أو أكثر.

1 / 253