247

Xusuus-qorka Fiqiga ee Ibn Caqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Baare

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Daabacaha

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

كتاب الطلاق
قال الله سبحانه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (١) وذكر الثالثة في قوله ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (١). وقال قوم ذكرها في قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢).
ولا تنعقد صفة الطلاق في غير ملك لا في عموم النساء، ولا خصوصهن، فإذا قال: إذا تزوجت امرأة فهي طالق. أو إن تزوجت فلانة فهي طالق. ثم تزوجها لم يقع الطلاق.
وإذا قال العبد لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق ثلاثًا، فعتق ودخلت الدار بعد عتقه وقع بها الثلاث.
فصل
والطلاق على أربعة أضرب: واجب، وهو طلاق المُولي بعد التربص ﴿١٤٤/أ﴾ إذا لم توجد منه الفيئة.
وطلاق الحكمين إذا خيف الشقاق بين الزوجين.
ومحظور، وهو طلاق البدعة، والطلاق في حال الحيض، والطهر الذي جامعها فيه.
ومكروه، وهو الطلاق والحال ساكنة.
والمندوب إذا كانت الحالة فاسدة.

(١) سورة البقرة "٢٢٩".
(٢) سورة البقرة "٢٣٠".

1 / 251