205

Xusuus-qorka Fiqiga ee Ibn Caqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Baare

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Daabacaha

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

وقال أهل الحجاز، وفيهم الشافعي، وأهل الكوفة، وفيهم أبو حنيفة، وأصحابه: القاتل خطأ لا يرث لا من المال ولا من الدية.
وقال أهل البصرة، وفيهم الحسن البصري: يرث من المال ومن الدية جميعًا.
ومذهبنا كمذهب أهل الكوفة.
فصل
في سقوط القود بميراث القاتل على نفسه الدم
إخوان لأب وأم قتل أحدهما أباه عمدًا، وقبل أن يقتص منه قتل الآخر أمه عمدًا وجب القود ﴿١١٦/ ب﴾ على قاتل الأم دون قاتل الأب، ويجب على قاتل الأب سبعة أثمان الدية لورثة الأب، وذلك أنه لما قتل أباه ورث دم أبيه عليه أمه وأخوه، فلما قتل أخوه أمه ورث عنها قاتل الأب مما استحقه عليه من ثمن الدم، لأن قاتلها لا يرث عنها شيئًا، فإذا ورث على نفسه بعض الدم سقط الكل، لأن الدم لا يتبعض في الاستيفاء واستحق قاتل الأب على قاتل الأم القود، لأنه انفرد بميراثه.
فصل
في الإقرار والإنكار
إذا ترك الميت ورثة، فأقر أحد ورثته لوارث مجهول، فأنكره الباقون اختلف أهل الأمصار في ذلك، فقال أهل المدينة، وفيهم مالك بن أنس: تصحح المسألة في حال الإنكار، فننظر المقر فندفع إليه ما يصيبه في حال الإنكار فندفعه إلى من أقر له به.

1 / 209