203

Xusuus-qorka Fiqiga ee Ibn Caqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Baare

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Daabacaha

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

فصل
في الغرقى والهدمى
كان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب ﵄ يورثان الغرقى بعضهم من بعض من تلاد (١) أموالهم دون ما ورثه بعضهم عن بعض. وإليه ذهب أحمد بن حنبل ﵁.
وكان زيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وأهل المدينة، وأهل الحجاز، وأهل الكوفة لا يورثون بعضهم من بعض، ويورثون الأحياء. فهذه جملة اختلافهم.
فصل
في ميراث المجوس
كان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود يورثون المجوس بالسببين، وأجمعوا جميعًا أنهم لا يورثون بالسبب الفاسد. فهذه جملة اختلافهم.
فصل
في اختلاف الملل
كان علي بن أبي طالب يقول: الكفر كله ملة واحدة. فيورث اليهودي من النصراني ﴿١١٥/ ب﴾، والنصراني من المجوسي. وبه يقول إبراهيم النخعي، وأبو حنيفة، وصاحباه، وهو إحدى الروايتين (٢) عن صاحبنا وإمامنا

(١) التلاد: هو المال القديم دون ما ورثه بعضهم من بعض.
(٢) الصحيح من المذهب أن الكفر ملل شتى. انظر: الإنصاف ٧/ ٣٥٠.

1 / 207