177

Xusuus-qorka Fiqiga ee Ibn Caqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Baare

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Daabacaha

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

فصل
في الحجب
وهو ضربان: حجب ذوي الفروض، وحجب العصبات، فحجب ذوي الفروض على ضربين: حجب عن بعض المال، وحجب عن جميعه.
فالحجب عن بعضه الولد وولد الابن يحجبون الزوج إلى الربع، والزوجات إلى الثمن، والأم إلى السدس، ويحجبها إليه أيضًا الاثنان فصاعدًا من الأخوة والأخوات، ويحجبها الأب في مسألة: زوج وأبوين، وزوجة وأبوين. من ثلث المال إلى ثلث الباقي.
وتحجب بنت الصلب بنت الابن من نصف المال إلى السدس، وبنتا الصلب (١) من ثلثه إلى السدس.
وتحجب الأخت للأبوين الأخت للأب من النصف إلى السدس، والأختان للأب من الثلثين إلى السدس.
فصل
﴿٢٠٠/ ب﴾ وأما الحجب عن جميع المال، فإنه يسقط ولد الابن مع الابن ذكورًا كانوا أو إناثًا. وولد الأب مع الأخ للأب والأم، والجدات مع الأم، والأجداد مع الأب، ويسقط ولد الأم مع أربعة: الولد، ولد الابن، والأب، والجد.
ويسقط ولد الأب مع أربعة: الأب، والابن، وابن الابن، والأخ للأب والأم.

(١) هكذا بالمخطوط ويظهر لي أن صحتها: وبنتا الابن من الثلثين إلى السدس.

1 / 181