146

Xusuus-qorka Fiqiga ee Ibn Caqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Baare

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Daabacaha

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

كتاب الوكالة قل الله سبحانه: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا﴾ (١). والوكالة عقد جائز، وحده استنابة الغير في التصرف من بيع، أو إجارة، أو غير ذلك، ويصح بعوض، وغير عوض. وإذا وكل مع غيبته عن مجلس الحكم صح توكيله وقام وكيله مقامه، ويحتاج الوكيل أن يكون على صفة الموكل، فيفتقر صحة العقد إلى عقلهما، وعدم الحجر عليهما، وليس من شرطه الإسلام، والعدالة، وأن يكون الموكل في بيعه وشرائه مالًا. فإن وكل ذمي مسلمًا في شراء خمر لم تصح الوكالة. وحقوق العقد تتعلق ﴿٧١/أ﴾ بالموكل دون الوكيل من ضمان العهدة، والرد بالعيب، وما أشبه ذلك. ويصح فسخ كل واحد من الموكل والوكيل مع غيبة صاحبه، وعدم رضاه بذلك، كما يصح طلاق الزوج بغير حضور الزوجة ورضاها. وإذا تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل وقبل علمه بذلك كان تصرفه باطلًا. وإذا أقر الوكيل على موكله لم يصح إقراره. وإذا باع بدون ثمن المثل، أو باع بنسيئة لم يصح بيعه.

(١) سورة الكهف "١٩".

1 / 150