136

Xusuus-qorka Fiqiga ee Ibn Caqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Baare

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Daabacaha

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

كتاب الحجر قال الله سبحانه: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (١). أعلم أن الحجر على ضربين: حجر لأجل الغير، وحجر يعود على نفس المحجور عليه. فالحجر لأجل الغير: الحجر لأجل الفلس، والمريض مرض الموت يحجر عليه، وحجره على ضربين: حجر له عن جميع المال، وهو في حق الوارث، وحجر عما زاد على الثلث، وهو في حق الأجنبي يجوز له عطيته، والوصية له من الثلث، ولا يصح فيما زاد عليه. والمأذون له في التجارة، والمكاتب، والراهن محجور عليه في الرهن لتعلق حق المرتهن. وحجر المفلس لأجل غرمائه، والمكاتب، والمأذون (٢) لأجل ﴿٦٥/ب﴾ سيدهما، والمريض لأجل ورثته. وأما المحجور عليه لأجل نفسه فهم ثلاثة: السفيه وهو المبذر، والمجنون، والصغير، فأما الصغير فلا يدفع إليه ماله إلا بعد بلوغه الحلم واختباره، ومعرفته بالضبط، ومعرفة التجارة، ولا يعرف بلوغه إلا بأحد ثلاثة أشياء في حق الغلام: وهو إنبات الشعر على عانته، وليس نريد بالشعر الزيبر الصغار،

(١) سورة النساء "٦". (٢) هكذا بالمخطوط ولعل المراد: والعبد المأذون له في التجارة.

1 / 140