127

Xusuus-qorka Fiqiga ee Ibn Caqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Baare

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Daabacaha

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - السعودية

Noocyada

فصل وإذا دلس البائع بصفة يزيد لأجلها الثمن كتصرية اللبن في الماشية، وتجعيد شعر الجارية، وتحمير لونها، وخضاب شعرها، وما جرى ذلك المجرى ملك المشتري فسخ البيع، ويصير تدليسه بتلك الصفة كاشتراطها من طريق المنطق ولو شرط نطقًا صار عدمه موجبًا للفسخ، كذلك إذا دلس به فأوهم المشتري أنها على تلك الصفة، والمعنى في ذلك أن المشتري يبذل الثمن في مقابلة ما يشهد من الوصف، كما يبذل بحسب ما سمع من الوصف، فإذا بأن عدم الوصف رجع بما يقابله مما بذله زيادة لأجله. فصل وللمصراة حكم يختصها، وهو أنه يملك ردها، ويجب عليه أن يرد معها صاعًا من تمر، سواء زادت قيمته على قيمة اللبن الذي حلبه أو نقص، لأن الشرع قدره ﴿٦٠/ب﴾، فهو كالغرة في الجنين. فصل في السلم اعلم أن السلم يفتقر إلى شرائط ستة: أحدها: قبص ثمنه في مجلس العقد. الثاني: أن يكون المسلم فيه متأخر القبض إلى أجل معلوم. الثالث: أن يكون مضبوطًا بالصفات التي يقصد بها. الرابع: أن يكون عام الوجود عند المحل.

1 / 131