140

Tadhkir al-Anam bi-Sunan wa-Adab al-Siyam

تذكير الأنام بسنن وآداب الصيام

Daabacaha

دار الإمام الشافعي للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥هـ - ٢٠١٤مـ

Noocyada

«فرق الله تعالى بين رسوله وبين خلقه في أمور أباحها له وحظرها عليهم، وذكر منها الوصال»، وممن صرح به من أصحابنا بتصحيح تحريمه صاحب «العدة» والرافعي وآخرون، وقطع به جماعة من أصحابنا منهم القاضي أبو الطيب في كتابه «المجرد» والخطابى في «المعالم» وسليم الدارى في «الكفاية» وإمام الحرمين في «النهاية» والبغوي والروياني في «الحلية» والشيخ نصر في كتابه «الكافي وآخرون كلهم صرحوا بتحريمه من غير خلاف (١).
وقال ابن عبد البر ﵀: واختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث، فقال منهم قائلون: إنما نهى رسول الله ﷺ عن الوصال رفقًا لأمته ورحمة بهم، فمن قدر على الوصال فلا حرج؛ لأنه لله ﷿ يدع طعامه وشرابه، وكان عبد الله بن الزبير ﵁ وغيره جماعة يواصلون الأيام.
وعن مالك بن أنس: أن عامر بن عبد الله بن الزبير كان يواصل في شهر رمضان ثلاثًا، فقيل له: ثلاثة أيام؟ قال: لا، ومن يقوى يواصل ثلاثة أيام يومه وليله.
ومن حجة من ذهب هذا المذهب: حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «نهى رسول الله ﷺ عن الوصال رحمة قالوا يا رسول الله إنك تواصل قال إني لست كأحد منكم يطعمني ربي ويسقيني»
وكان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: لا يكرهان أن يواصل الرجل من سحر إلى سحر لا غير.
ومن حجة من ذهب إلى هذا أيضًا: حديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر» قالوا فإنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني»

(١) انظر: المجموع للنووي (٦/ ٣٥٧، ٣٥٨).

1 / 140