٣٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزِ: أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ: طُولُ الْقِيَامِ أَمِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَالَ: «طُولُ الْقِيَامِ»
٣٠٦ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ شَرِيكًا، يَقُولُ: كَانَ يُقَالُ: طُولُ الْقُنُوتِ بِاللَّيْلِ، وَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِالنَّهَارِ، وَهُوَ قَوْلُ يَحْيَى بْنِ آدَمَ ⦗٣٢٣⦘ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فِي الْأَخْبَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِي صِفَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ دَلِيلٌ عَلَى اخْتِيَارِهِ طُولَ الْقِيَامِ وَتَطْوِيلَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، لَا عَلَى كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَذَلِكَ أَنَّ أَكْثَرَ مَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ، وَقَدْ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَتِسْعَ رَكَعَاتٍ وَسَبْعًا فَطَوَّلَ فِيهَا الْقِرَاءَةَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ جَمِيعًا، فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى تَفْضِيلِ التَّطْوِيلِ عَلَى كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «طُولُ الْقِيَامِ»