80

Ta'yiin Fi Sharh Al-Arba'in

التعيين في شرح الأربعين

Baare

أحمد حَاج محمّد عثمان

Daabacaha

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

Noocyada

وأفضل المسلمين أصحاب الهجرتين إلَّا ما خَصَّهُ الدليل. وقوله ﵊ "لا هجرة بعد الفتح" (١) يعني من مكّة لأنها حينئذٍ دار الإسلام. أما من سائر بلاد الكفر فهي باقية لقوله ﵊: "لا تنقطع الهجرة حتَّى تخرج (أ) الشّمس من مغربها" (٢). ومنها قوله: "لدنيا يصيبها" أي يحصلها شَبَّه تحصيل الدُّنيا بإصابَة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود. وأمَّا معانيه ففيها أبحاث. الأول: (إنَّما) تقتضي تأكيد الحكم الواقع بعدها اتفاقًا. أما الحصر وهو: إثبات الحكم لما بعدها، ونفيه عما عداه ففيه للأصوليين أقوال (٣): ثالثها: أنها تقتضيه عرفًا لا وضعًا. حجة الحصر مطلقًا من وجوه: أحدها: أنها صُدرَت (ب) في كلامهم والمراد بها الحصر فوجب أن تكون حقيقة فيه، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة. الثَّاني: أنها في غالب مواردها للحصر فوجب أن تكون موضوعة له حملًا لها على غالب مواردها.

(أ) في م تطَّلع. (ب) في م وردت. (١) رواه البُخاريّ ٢/ ٦٥١ ومسلم ٢/ ٩٨٦ من حديث ابن عباس. (٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ. (٣) ينظر التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي ١/ ١١٥.

1 / 29