307

Ta'yiin Fi Sharh Al-Arba'in

التعيين في شرح الأربعين

Tifaftire

أحمد حَاج محمّد عثمان

Daabacaha

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

Gobollada
Falastiin
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
الوسع في الاجتهاد (أ) وإمعان النظر في طلب الحكم يمتنع في العادة اتفاقهم على الخطأ.
واعترض عليه بالنقض بإجماع اليهود والنصارى وسائر أهل الملل على ضلالهم مع كثرتهم وفضلهم واجتهادهم وإمعانهم في النظر، ثم إنهم مخطئون بإجماع المسلمين.
وأما معارضة أدلة الإجماع فمن وجوه:
أحدها: لو كان الإجماع حجة لكان إما لذات المجتمعين، أو لشهادة الشرع لهم بالعصمة، والأول باطل، إذ المجمعون ليسوا معصومين على إرادتهم، إذ لا يلزم من فرض عدم عصمتهم محال لذاته، والثاني باطل، لأن شهادة الشرع بعصمتهم إما متواترة، لكن تواترها ممنوع كما تقرر، أو آحاد، وهو لا يفيد المقصود، فظهر أن الإجماع ليس بحجة.
الوجه الثاني: قوله ﵊: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة" (١) مع قوله: "أمتي لا تجتمع (ب) على ضلالة" فنقول: المراد بالأمة التي لا تجتمع على ضلالة، مجموع الفرق الثلاث والسبعين، أو الفرقة الناحية منهم؟

(أ) في م والاجتهاد.
(ب) في ب لا تجتمع أمتي.
(١) رواه أبو داود ٥/ ٤ والترمذي ٥/ ٢٥ وابن ماجه ٢/ ١٣٢١ من حديث أبي هريرة قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

1 / 256