20

Ta'yiin Fi Sharh Al-Arba'in

التعيين في شرح الأربعين

Baare

أحمد حَاج محمّد عثمان

Daabacaha

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

Noocyada

الفتوى في الشريعة. وعلى الجملة فليس بين مذهب مالك والشافعي فرق بوجه، وأما الإمام (١) فإنه يقصد أن يفرق بين المذهبين، وهو لا يجد إلى ذلك سبيلا أبدًا". وقال أيضًا: "فقد صح أن مذهب مالك هو مذهب الشافعي بعينه" (٢). وعلى هذا فالمذاهب في المصلحة ثلاثة: مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي، والحنفية، ومذهب القاضي أبي بكر الباقلاني وطائفة من الأصوليين، ومذهب أبي حامد الغزالي.

(١) يقصد إمام الحرمين. (٢) انظر هذه الأقوال في شرح البرهان جـ ٢/ ١١٨ - ١٢٧.

المقدمة / 18