133

Tacrifat

كتاب التعريفات

Baare

ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر

Daabacaha

دار الكتب العلمية بيروت

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٠٣هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٣م

Goobta Daabacaadda

لبنان

للموضوع، أو بضرورة سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودة؛ أما التي حكم فيها بضرورة الثبوت؛ فضرورية موجبة، كقولنا: كل إنسان حيوان بالضرورة؛ فإن الحكم فيها بضرورة ثبوت الحيوان للإنسان في جميع أوقات وجوده، وأما التي حكم فيها بضرورة السلب؛ فضرورية سالبة، كقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، فالحكم فيها بضرورة سلب الحجر عن الإنسان في جميع أوقات وجوده. الضرورة: مشتقة من الضرر، وهو النازل مما لا مدفع له. الضعيف: ما يكون في ثبوته كلام، كقُرطاس، بضم القاف، في: قِرطاس، بكسرها. الضعيف من الحديث: ما كان أدنى مرتبة من الحسن، وضعفه يكون تارة؛ لضعف بعض الرواة، من عدم العدالة، أو سوء الحفظ، أو تهمة في العقيدة، وتارة بعلل أُخَرَ، مثل الإرسال والانقطاع والتدليس. الضلالة: هي فقدان ما يوصل إلى المطلوب، وقيل: هي سلوك لا يوصل إلى المطلوب. الضمار: هو المال الذي يكون عينه قائمًا ولا يرجى الانتفاع به، كالمغصوب، والمال المجحود إذا لم يكن عليه بينة. ضمان الدرك: هو رد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع، بأن يقول: تكلفت بما يدركك في هذا المبيع. ضمان العضب: ما يكون مضمونًا بالقيمة. ضمان الرهن: ما يكون مضمونًا بالأقل.

1 / 138