986

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Tifaftire

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

مكة إلى عسفان" (^١).
وروى شيخنا في كتابه بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "يا أهل مكة! لا تقصروا (^٢) في أدنى من أربعة بُرُد من مكة على عسفان" (^٣)، فوجه الدلالة: أنه منع من القصر فمِما دون أربعة برد، وأباحه في أربعة برد، والبريد: اثنا عشر ميلًا، وهي أربعة فراسخ، فتكون أربعة (^٤) برد: ستة عشر فرسخًا.
فإن قيل: هذا احتجاج من دليل الخطاب؛ لأنه نهى عن القصر فيما دون أربعة برد، وهذا اتفاق، وليس فيه جواز القصر في أربعة برد، فهو موقوف على الدليل.

(^١) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة، رقم (١٤٤٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: السفر الذي لا يقصر في مثله الصلاة، رقم (٥٤٠٤)، وقال: (وهذا حديث ضعيف، إسماعيل بن عياش لا يحتج به، وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة)، وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥١٥).
(^٢) ساقطة في الأصل، والمثبت في الحديث من سنن الدارقطني والبيهقي.
(^٣) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة، رقم (١٤٤٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: السفر الذي لا يقصر في مثله الصلاة، رقم (٥٤٠٤)، وقال: (وهذا حديث ضعيف، إسماعيل بن عياش لا يحتج به، وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة)، وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥١٥).
(^٤) في الأصل: أربع.

2 / 473