نص عليه في رواية حنبل: لا يعجبني أن يصلي بهم الفرض، قال: وكنتُ أصلي بأبي عبد الله في شهر رمضان التراويح، وأنا غلام مراهق، وكان هو يصلي بهم المكتوبة (^١)، وبهذا قال مالك ﵀ (^٢).
وقال أصحاب أبي حنيفة ﵏: لا يؤم في الفرض، ولا في التطوع (^٣).
وقال أصحاب الشافعي ﵏: يؤم في الفرض والتطوع (^٤).
فالدلالة على أنه لا تصح إمامته في الفرض: ما رواه أبو بكر النجاد في كتابه قال: نا محمد بن يحيى (^٥) قال: .............
= أبي داود رقم (٢٩٤).
(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٢).
(^٢) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩٥)، والكافي ص ٤٧، علمًا أن الإمام مالك ﵀ قال: (لا يؤم الصبي في النافلة، لا الرجال ولا النساء). ينظر: المدونة (١/ ٨٤).