852

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Tifaftire

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

يصلي بهم تطوعا؟ -، قال: لا، حتى يحتلم.
والثانية: تصح إمامته في التطوع:
نص عليه في رواية حنبل: لا يعجبني أن يصلي بهم الفرض، قال: وكنتُ أصلي بأبي عبد الله في شهر رمضان التراويح، وأنا غلام مراهق، وكان هو يصلي بهم المكتوبة (^١)، وبهذا قال مالك ﵀ (^٢).
وقال أصحاب أبي حنيفة ﵏: لا يؤم في الفرض، ولا في التطوع (^٣).
وقال أصحاب الشافعي ﵏: يؤم في الفرض والتطوع (^٤).
فالدلالة على أنه لا تصح إمامته في الفرض: ما رواه أبو بكر النجاد في كتابه قال: نا محمد بن يحيى (^٥) قال: .............

= أبي داود رقم (٢٩٤).
(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٢).
(^٢) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩٥)، والكافي ص ٤٧، علمًا أن الإمام مالك ﵀ قال: (لا يؤم الصبي في النافلة، لا الرجال ولا النساء). ينظر: المدونة (١/ ٨٤).
(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٣٧)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٦١).
(^٤) ينظر: الأم (٢/ ٣٢٦)، والبيان (٢/ ٣٩١).
(^٥) ابن محمد بن كثير الحراني، الكلبي، لقبه: لؤلؤ، قال ابن حجر: (ثقة صاحب حديث)، توفي سنة ٢٦٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٧٣.

2 / 339