695

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Tifaftire

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

عن عطاء بن يزيد الليثي (^١)، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: "الوتر حق، وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر (^٢) بخمس، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل" (^٣).
واحتج: بأن الكرخي روى عن أبي أيوب الأنصاري: أنه قال: "الوتر حق واجب، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن غلب إلى أن يومئ، فليومئ" (^٤)، قالوا: وهذا فيه دلالة على وجوبه من وجوه:
أحدها: قوله: "حق".
والثاني: قوله: "واجب".

(^١) المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٠٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٣١.
(^٢) في الأصل: أوتر، والتصويب من الحديث.
(^٣) مضى تخريجه في (٢/ ١٧٣).
(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٩١) بلفظ: "الوتر حق أو واجب … "، موقوفًا كما ذكر المؤلف، وأخرجه المروزي في كتابه "صلاة الوتر" مرفوعًا ص ٦٢، والدارقطني في سننه، وسيذكره المؤلف بلفظ: "الوتر حق واجب، فمن شاء أن يوتر بثلاث، فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة، فليوتر بواحدة" مرفوعًا، بدون ذكر الإيماء، وقال: (قوله: "واجب" ليس بمحفوظ)، وقد مضى في (٢/ ١٧٣)، الإشارة إلى أن الصواب وقفه على أبي أيوب ﵁، وينظر: مصنف ابن أبي شيبة رقم (٦٩٣٠).

2 / 182