قبل طلوع الشمس، فسدت صلاته؟ فقال: كيف يكون هذا؟ يجوز في أولها، ولا يجوز في آخرها.
وبه قال الشافعي ﵁ (^١).
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته (^٢).
دليلنا: ما روى أحمد ﵀ في المسند (^٣) قال: نا عبد الصمد قال: نا همام (^٤) قال: نا قتادة عن (^٥) النضر بن أنس (^٦) عن بشير بن نَهِيك (^٧)، عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: "من صلى من الصبح ركعة، ثم طلعت الشمس، فليصل إليها أخرى" (^٨).