645

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Tifaftire

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

الخدري ﵄: أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (^١).
والجواب: أن أخبارنا مشهورة متفق على استعمالها، وهذا الخبر مختلَف في استعماله، والمتفَق على استعماله يقضي على المختلَف في استعماله، وعلى أنه يجوز أن يقال: إن قوله: "إلا يوم الجمعة" معناه: ويوم الجمعة؛ كما ذكرنا فيما تقدم (^٢).
واحتج من جهة النظر: بما ذكرنا من الفرق بين يوم الجمعة، وغيره، وقد أجبنا عنه.
آخر الجزء الخامس عشر من أجزاء المصنف ﵀.
* * *

= هريرة، وقال: (رواية أبي هريرة، وأبي سعيد في إسنادهما من لا يحتج به). ينظر: المعرفة (٣/ ٤٣٨).
(^١) أخرجه البيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض، رقم (٤٤٣٣) من حديث أبي هريرة ﵁، وقال: (وروي في ذلك عن أبي سعيد الخدري …)، وضعّفه ابن رجب. ينظر: الفتح (٣/ ٢٩١). وأخرج نحوه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، رقم (١٠٨٣) من حديث أبي قتادة ﵁، وقال: (وهو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة).
(^٢) في (٢/ ١٣١).

2 / 132