وقال أبو حنيفة (^٢)، ومالك (^٣)، والشافعي (^٤) ﵃: لا يجوز له اللبث قبل رفع الجنابة.
دليلنا: ما روى حنبل (^٥) قال: نا أبو نعيم (^٦) قال: نا هشام بن سعد (^٧) عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ ورضي عنهم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل [يكون] (^٨) جنبًا، فيتوضأ، ثم يدخل المسجد، فيتحدث (^٩).
(^١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، ونقلها عن الإمام أحمد ﵀ الكوسج في مسائله رقم (٨٦)، وينظر: المغني (١/ ٢٠٠)، والإنصاف (٢/ ١١٥).
(^٢) ينظر: التجريد (٢/ ٧٦٥)، وشرح فتح القدير (١/ ١١٥).