449

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Tifaftire

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

اتفقوا عنه: أنه يسجد بالقرب، وإن تباعد، فلا شيء عليه، وما قاله الأثرم عنه، بلغه عن أبي عبد الله: أنه إذا لم يسجد، يعيد، فلا أعرف له وجهًا، ولعله لم يضبط من حكى له (^١)، فعلى هذا قد بيّنا أن هذا يجري مجرى الجبران الواجب في الحج، وتركه لا يبطل الحج، ولم يمنع ذلك من وجوبه، كذلك ها هنا.
واحتج: بأن هذا بدل عما ليس بواجب، فلا يجوز أن يكون واجبًا؛ لأن المبدل آكد من البدل (^٢) في الأصول.
والجواب عنه: ما بيَّنا من أنه قد يكون عدلًا عن واجب؛ ولأن قضاء حجة التطوع بدل، وهو واجب، وحجة التطوع ليست بواجب، والله أعلم.
* * *
٤٦ - مَسْألَة: إذا نسي أن يسجد قبل السلام، أو عقيب السلام، وذكر بعد ذلك، [سجد] (^٣) ما لم يتطاول ويخرج من المسجد، وإن تكلم، فإن خرج، لم يسجد:

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥١).
(^٢) في الأصل: المبدل.
(^٣) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل، وبالمثبت يستقيم الكلام. ينظر: مختصر الخرقي (ص ٥٢)، والجامع الصغير (ص ٤٧)، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٧٣)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٤٧).

1 / 464