1552

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Tifaftire

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

يعتبر الحد الذي فيه الروح.
واحتج المخالف: بما روى جابر ﵁ عن النبي ﷺ: "إذا استهل الصبي يصلى عليه"، دليله: إذا لم يستهل لم يصل عليه.
والجواب: أن دليل الخطاب ليس بحجة على أصل أبي حنيفة، وأما على أصلنا فهو حجة ما لم يعارضه دليل أخص منه، وقد عارضه القياس الذي ذكرنا، وهو أولى منه، وعلى أن دليل الخطاب عام في أربعة أشهر فيما (^١) دون، فتحمله على ما دون أربعة أشهر بدليل ما ذكرنا.
واحتج: بما روى الزهري في مسند الحسين بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا استهل الصبي صلي عليه وسمي وورث، وإن لم يستهل لم يصل عليه ولم يرث ولم يسم".
والجواب: أنا نحمل قوله: "ولم يستهل" ولم يبلغ الحد الذي فيه الروح، بدليل: ما ذكرنا.
واحتج: بأنه ينفصل من الأم ميتًا، فوجب أن لا يصلى عليه كما لو لم يستكمل أربعة أشهر.
والجواب: أنه إذا لم يستكمل أربعة أشهر علم أنه لم تجر فيه الروح، وما لم تجر فيه الروح فلا معنى من الصلاة عليه والدعاء له؛ لأنه لا يبعث ولا يحيى، وليس كذلك إذا استكمل، لأنه قد علم حصول الحياة

(^١) كذا في الأصل، ولعلها: فما.

4 / 187