1530

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Tifaftire

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

إحرامه لم يبطل، ومع هذا لم يوقف بعرفة ولم يُطَف به، وعلى أنه إنما لم يطف به ولم يوقف بعرفة؛ لأنه لا يحس بذلك، فهو كما لو جنَّ.
واحتج: بأنه لما لم يلزمه الفدية إذا طُيِّب أو ألبس دل على بطلان الإحرام.
والجواب: أنه إنما لم يلزمه الفدية؛ لأن وجوب الفدية يتعلق بحصول الانتفاع بذلك، وبالموت يزول، والمنع من ذلك هو لحق الله تعالى، وذلك لا يزول بالموت، وعلى أن هذا باطل بالمحرم الذي مات على عهد النبي ﷺ فإنه لا يلزمه الفدية بذلك، وإحرامه لم ينقطع، ولأنه لا يمتنع أن يبقى التحريم بعد الموت، ويزول الضمان بالمال، كما أن المسلم إذا مات فإن كسر عظمه محرم، ولا يجب الضمان، ووطئ الميتة محرم، ولا يجب المهر والحد.
واحتج: بأن الإحرام عبادة تحرم الطيب، فانقطع حكمها بالموت كالعدة.
والجواب: أن المعتدة منعت من الطيب؛ لأن لا تدعوها نفسها إلى الجماع فيدخل على الزوج ما […] (^١) فاسد، وهذا المعنى يزول بالموت، والمحرم منع من ذلك لحق الله تعالى، وهذا لا تزول بالموت.
وعلى أن الإحرام بالحج لم يصح فسخه من غير عذر بحال، والعدة تبطل وتزول بفعل المعتدة، وفعل المطلق، ثم يبطل بالمحرم الذي مات

(^١) طمس في الأصل بمقدار كلمة.

4 / 165