1514Tacliqaالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - 458 AHأبو يعلى الحنبلي - 458 AHTifaftireمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحDaabacahaدار النوادرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مGoobta Daabacaaddaدمشق - سورياNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوهو قول الشافعي ﵁.وقال أبو حنيفة ﵀: يكره ذلك، ولكن ترسله الغاسلة غير مضفور بين يديها من الجانبين ثم يسدل خمارها عليه.دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن أم عطية ﵂ قالت: ضفرنا رأسها ثلاث قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها.فإن قيل: يحتمل أن الغاسلة فعلت ذلك بغير أمر النبي ﷺ.قيل له: النبي ﷺ كان حاضرًا لما تفعله، هكذا روي في الحديث أن رسول الله ﷺ كان جالسًا عند الباب، تعني أنه (^١) يناولنا ثوبًا ثوبًا.ولأنه لا يجوز أن يفعلن شيئًا في سنن الموتى من غير علمه وهو حاضر.ولأن ضفره أجمع له؛ لأنه متى لم يضفر تفرق وانتشر، وما كان أجمع فهو أولى، مثل شد الكفن عليها.واحتج المخالف: بأن تضفير شعرها لا يمكن إلا بالتسريح، وذلك مكروه؛ لما فيه من نتف شعره.والجواب: أن التضفير ممكن من غير تسريح إذا نشف من الماء، والله أعلم.* * *(^١) في الأصل: هذا، ولا يستقيم به الكلام.4 / 149NuqulLa wadaagWeydiiso AI