دليلنا: أن صلاة الخوف إنما جازت على الصفة المذكورة لأجل الخوف من العدو، فإذا أفرد إحدى الطائفتين حصل بها حراسة الباقين، فلا معنى لاعتبار طائفة ثالثة كما لا معنى لاعتبار طائفة خامسة.
(^٢) المراد به: الحسن بن حامد ﵀، وقد مضت ترجمته في مبحث شيوخ أبي يعلى.
وقول ابن حامد ﵀ هو: أن صلاة الإمام تبطل، وكذا صلاة الطائفتين الثالثة والرابعة إن علمتا ببطلان صلاته، دون الطائفتين الأولى والثانية فصلاتهم صحيحة. ينظر: الهداية ص ١٠٦، والمغني (٣/ ٣٠٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٧٩).