1398

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Tifaftire

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

ركعة، لم تصح صلاتهم (^١):
ذكره شيخنا (^٢).
وهو قول أبي حنيفة ﵀ (^٣).
وللشافعي ﵁ قولان (^٤): أحدهما: مثل هذا.
والثاني: أن صلاتهم جائزة.
دليلنا: أن صلاة الخوف إنما جازت على الصفة المذكورة لأجل الخوف من العدو، فإذا أفرد إحدى الطائفتين حصل بها حراسة الباقين، فلا معنى لاعتبار طائفة ثالثة كما لا معنى لاعتبار طائفة خامسة.

(^١) ينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٤٩)، والمغني (٣/ ٣٠٨)، والإنصاف (٥/ ١٣٣).
(^٢) المراد به: الحسن بن حامد ﵀، وقد مضت ترجمته في مبحث شيوخ أبي يعلى.
وقول ابن حامد ﵀ هو: أن صلاة الإمام تبطل، وكذا صلاة الطائفتين الثالثة والرابعة إن علمتا ببطلان صلاته، دون الطائفتين الأولى والثانية فصلاتهم صحيحة. ينظر: الهداية ص ١٠٦، والمغني (٣/ ٣٠٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٧٩).
(^٣) ينظر: المبسوط (٢/ ٧٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٥٣).
والقول بفساد الصلاة هو ظاهر المذهب عند المالكية. ينظر: مواهب الجليل (٢/ ٥٦٧).
(^٤) ينظر: الأم (٢/ ٤٤٣)، والحاوي (٢/ ٤٦٦)، والمهذب (١/ ٣٤٦).

4 / 33