1281

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Tifaftire

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

إليها ركعة، وإذا فاتتك الركعة الآخرة، فصلِّ الظهر أربع ركعات"، وهذا الخبر نص.
فإن قيل: يُحمل قوله ﵇: "وإن أدركهم جلوسًا، صلى أربعًا"، على أنه كلام الراوي، أدرجه في الحديث؛ كما روى قتادة عن الحسن، عن عقبة بن عامر ﵃، عن النبي ﷺ أنه قال: "عهدة الرقيق ثلاثة أيام، إن وجد داءً في الثلاث، ردَّ بغير بينة، وإن وجد بعد الثلاث، كلف البينة أنه اشتراه وبه الداء" (^١)، والكلام الآخر من عند قوله: "وإن وجد داء" من كلام قتادة (^٢).
قيل له: الظاهر من حال الراوي إذا قال: قال النبي ﷺ، وعطف عليه كلامًا، فإنه من كلام النبي ﷺ، فلا يجوز إضافته إلى الراوي إلا بدليل، على أنا قد روينا ما يسقط (^٣)، وهو اللفظ الآخر عن أبي هريرة ﵁: سمعت النبي ﷺ يقول: "إذا أدركت الركعة الآخرة من صلاة الجمعة، فصلِّ إليها ركعة، وإذا فاتتك الركعة الآخرة، فصلِّ الظهر أربع ركعات"، وهذا خطاب مواجهة، يمنع التأويل.

(^١) أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في عهدة الرقيق، رقم (٣٥٠٦)، قال الإمام أحمد: (ليس فيه حديث صحيح، ولا يثبت حديث العهدة)، والحسن لم يسمع من عقبة. ينظر: الروايتين (١/ ٣٤١)، والتنقيح (٤/ ٦١).
(^٢) قاله أبو داود في سننه، كتاب: البيوع، باب: في عهدة الرقيق، رقم (٣٥٠٧).
(^٣) أي: الاعتراض.

3 / 271