١٦٩ - مَسْألَة: إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في الجمعة في التشهد، صلَّى أربعًا:
نص عليه في رواية الأثرم (^١)، ومهنا (^٢): في الرجل يدرك التشهد يوم الجمعة: يصلي أربعًا، وقال أيضًا في رواية عبد الله (^٣): لولا أن الحديث الذي في الجمعة، لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا، وهو قول مالك (^٤)، والشافعي (^٥) - رحمهما الله -.
وقال أبو حنيفة (^٦)، وداود (^٧) - رحمهما الله -: يصلي ركعتين.
(^١) لم أقف على روايته، وقد نقلها أبو داود في مسائله رقم (٤٠٣)، وعبد الله في مسائله رقم (٥٧٩)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٥٤ و٤٥٧)، والكوسج في مسائله رقم (٥٠٩ و٥٣٧)، وينظر: المغني (٣/ ١٨٤)، والفروع (٣/ ١٩٢)، والإنصاف (٥/ ٢٠٥).
(^٣) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، ونقلها ابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ٢٤٦ و٢٦٢)، وجاءت عند الكوسج في مسائله رقم (١٦٣)، ونقلها حنبل أيضًا. ينظر: النكت على المحرر (١/ ٢٤٦ و٢٦٢)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٥٣٠).