1193

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Tifaftire

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

يوم الجمعة، دعت الملائكة عليه [أن] (^١) لا يُصحب في سفره، ولا يُعان على حاجته" (^٢)، فلو كان ذلك جائزًا ما تُوعّد (^٣) عليه.
ولأنه تعين عليه فعلُ الجمعة، فلا يجوز له تركُه بالسفر؛ قياسًا عليه إذا أحرم بها.
فإن قيل: لا نسلم أنه تعين عليه فعلُ الجمعة بدخول وقتها.
قيل: أما على أصلنا: فهو ظاهر؛ لأنها تجب بدخول الوقت، وأما على أصلهم: ففرضه (^٤) فيه إذا نودي للصلاة، وهو في الحضر، وضاق الوقت، فإنه لا يجوز له السفر؛ دليله: لو أحرم بها، وهذا وصف مسلّم.
واحتج المخالف: بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ وجّه عبد الله بن رواحة، وجعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة ﵃ إلى الشام، فتخلف عبد الله بن رواحة، فقال له النبي: "ما خَلَّفك؟ "، قال: أُجمِّع، .................................

(^١) ساقطة من الأصل.
(^٢) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق ص ٣٧٩، رقم (٨٥٣)، وابن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد (٣/ ٤٤٠)، وفي سنده ابن لهيعة، والراوي عنه أبو الحسن عمر بن خالد الحراني، لم أقف على ترجمته، وذكره الذهبي في المعين في طبقات المحدثين ص ٧٧، وينظر: زاد المعاد (١/ ٣٨٣)، والتلخيص (٣/ ١٠٢٦).
(^٣) في الأصل: تواعد.
(^٤) في الأصل: فيفرضه.

3 / 183