ألا ترى أنه يعتبر فيها الخطبة، ولا يعتبر ذلك في صحة غيرها؟ على أن الأربعين قد جُعلت حدًا (^١) عند أبي حنيفة ﵀ (^٢)، فما زاد على المئتي درهم إذا بلغت أربعين، وجب فيها درهم، وما نقص عنها، لا يجب، وجُعل مدة (^٣)، وجُعل حدًا للعبيد في الشرب، وجُعل نصابًا للغنم بإجماع (^٤)، وقال النبي ﷺ: "ما من ميت يصلِّي عليه أربعون رجلًا إلا شفعوا فيه" (^٥).
* * *
١٤٦ - مَسْألَة: لا تصح الخطبة إلا بحضور (^٦) عدد تنعقد بهم الجمعة:
ذكر أبو بكر في كتاب الشافي، فقال: لا أعلم عن أبي عبد الله خلافًا إن لم يتم العدد في الصلاة أو الخطبة: أنهم يعيدون الصلاة (^٧).
(^١) في الأصل: "وعلى أنها قد جعلت الأربعين حدًا"، ولعل الصواب ما أثبت.