Tacliqa
التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد
Baare
محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح
Daabacaha
دار النوادر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Goobta Daabacaadda
دمشق - سوريا
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد
Baare
محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح
Daabacaha
دار النوادر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Goobta Daabacaadda
دمشق - سوريا
Noocyada
(^١) لم أجده، وقد ذكر نحوه ابنُ رجب في الفتح (٢/ ١٤٠) من قول الحسن البصري: (إذا بلغت المحيض فصلت، ولم توار أذنيها، فلا صلاة لها). (^٢) في كتاب: الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار، رقم (٦٤١)، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، رقم (٣٧٧) وقال: (حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم)، وابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، رقم (٦٥٥)، وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٨٠٣): (أعله الدارقطني بالوقف، وقال: إن وقفه أشبه، وأعله الحاكم بالإرسال). (^٣) أخرجه أبو داود بنحوه في كتاب: الصلاة، باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رقم (٨٥٧ وما بعده)، والنسائي في كتاب: التطبيق، باب: الرخصة في ترك الذكر في السجود، رقم (١١٣٦) من حديث رفاعة بن رافع، وليس فيه ذكر استقبال القبلة، وأخرجه البيهقي في كتاب: الصلاة، باب: من سها فترك ركنًا، عاد إلى ما ترك، رقم (٣٨٥٧)، وابن حبان في صحيحه في كتاب: الصلاة، باب: صفة الصلاة، رقم (١٧٨٧)، والدارقطني في باب: وجوب غسل القدمين والعقبين، رقم (٣١٩)، قال ابن حجر في التلخيص (١/ ١٤٤): (لم أجده بهذا اللفظ … نعم لأصحاب السنن من حديث =
1 / 129