١٤٥ - مَسْألَة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلًا:
نص على هذا في رواية عبد الله، فقال (^١): لا يجمّع حتى يكونوا أربعين رجلًا، وكذلك نقل الأثرم (^٢)، وإبراهيم بن الحارث (^٣)، فقال: إذا كانوا أربعين، واحتج: بحديث مصعب بن عمير ﵁: بعثه النبي ﷺ إلى أهل مكة (^٤) يؤمهم الجمعة، وكانوا أربعين، فإذا كانوا أقل من أربعين، فلا أعرفه. وكذلك نقل الميموني عنه (^٥): أنه للدلالة إذا كانوا أقل من أربعين، فقال: ليتهم (^٦) يجمعون إذا كانوا أربعين.
وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه عنه (^٧): إذا كانوا في موضع واحد خمسين رجلًا، جمعوا الجمعة. فمن أصحابنا من خرجها على
(^١) في مسائله رقم (٥٨٨ و٥٩٧)، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (٤٣٩).