روايتين: إحداهما: الجواز أيضًا، أومأ إليه في رواية المروذي (^١): في المريض يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد؟ إذا خاف، أخر الظهر، وقدم العصر، يقول: إذا خاف أن ينتقض وضوءه.
فقد أطلق القول في رواية صالح (^٢)، وابن منصور (^٣): في المستحاضة إن اغتسلت، فهو أحوط، وإن جمعت بين الصلاتين، أجزأها (^٤)، وإن توضأت لكل صلاة، أجزأها. وفيه رواية أخرى: لا يجوز الجمع بوضوء واحد، نص عليه في رواية عبد الله (^٥): في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وإن صلت صلاتين بوضوء واحد، فلا. وقال أيضًا في رواية صالح (٢): تتوضأ لكل صلاة، ولا يعجبني أن تصلي بوضوء واحد صلاتين.
فقد نص على أنها لا تجمع بين الصلاتين، وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه (٧): في المستحاضة إن جمعت بين الصلاتين بغسل، فجائز، وإن اغتسلت، ثم توضأت لكل صلاة، أجزأها.
وقال أيضًا في رواية حُبيش (^٦) بن سنْدي (^٧): إن اغتسلت لكل صلاة
(^١) لم أقف عليها.
(^٢) في مسائله رقم (١٢٥).
(^٣) في مسائله رقم (٧٤١).
(^٤) في الأصل: أخرها، والتصويب من مسائل ابن منصور.
(^٥) في مسائله رقم (٢٠٤ و٢٠٥).
(^٦) في الأصل (حسس).
(^٧) لم أقف عليها، وينظر: مسائل أبي داود رقم (١٧٤)، ومسائل ابن هانئ =