١٣٨ - مَسْألَة: يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الحضر لأجل المطر:
نص عليه في رواية أبي داود (^١)، وصالح (^٢)، فقال: يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر، وبهذا قال مالك (^٣)، والشافعي (^٤) ﵄.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (^٥).
دليلنا: أنه قد ثبت بما تقدم (^٦) من الأخبار الصحاح: أن النبي ﷺ جمع بينهما في السفر، وإذا ثبت هذا في السفر، ثبت في الحضر للمطر؛ لأن الجمع بينهما في السفر لأجل الرفق والتخفيف، وهذا المعنى موجود