371

Tacliqa Cala Macalim Usul

تعليقة على معالم الأصول

Tifaftire

السيد علي العلوي القزويني

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1422 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

في الجزئيات الخارجية والذهنية في الجزئيات الذهنية بنحو ما مر، من أن الأشخاص لا ماهية لها سوى الماهية الكلية، فإنها إذا وجدت صارت متشخصة بدون ضم شئ إليها، فإن وجدت في الخارج كانت شخصا، وإن وجدت في الذهن كانت شخصا آخر، والألفاظ الدالة عليها ليست موضوعة بإزاء تلك الماهية، بل لها من حيث التشخص، وهو غير خال عن أحد الأمرين، فيكون الموضوع له هو الشخص الخارجي أو الذهني على الاعتبارين، وفي الكل ما لا يخفى.

ثم إنا لم نعثر للمسألة على ثمرة تقصد من تدوينها، لكن غير واحد من متأخري المتأخرين ذكروا في ثمرتها وجهين:

أحدهما: كون الأمر الظاهري العقلي مقتضيا للإجزاء وعدمه، فلو أمره بإكرام زيد فاعتقد عمرا أنه زيد فأكرمه، فعلى القول بالأمور الذهنية يكون ممتثلا، لأنه أتى بالمأمور به على وجهه، بخلافه على القول الآخر.

وثانيهما: التصويب في الموضوعات على القول بالذهنية، إذ الموضوع له حينئذ هو المعنى الموجود في الذهن، فكل من حصل في ذهنه معنى للفظ - كالقبلة بالنسبة إلى الجهات الأربع - فهو مصيب في ترتيب الأحكام عليه، وإن خالف ما حصل في ذهن كل لما حصل في ذهن الآخر، للزوم هذا القول تعدد الموضوع له واختلافه بحسب تعدد الأذهان في الاعتقادات واختلافها، والتخطئة على غيره إذ الموضوع له حينئذ أمر واحد من أصابه فهو مصيب، ومن أصاب غيره فهو مخطئ.

وفيه ما لا يخفى من الضعف.

فأول ما يرد عليه: عدم اندراجه في ضابط ثمرات المسائل، إذ لم يظهر أنهم قصدوا بتدوين هذه المسألة إلى ترتب نحو مسألتي الإجزاء والتصويب، إن لم نقل بظهور خلافه إلا أن يقصد من الثمرة مطلق الفائدة وإن لم تكن مقصودة.

وثاني ما يرد عليه: أن الإجزاء في الأمر العقلي والتصويب في الموضوعات

Bogga 405