خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَنْ هِيَ إِلا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانِ الأَعْمَشِ.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدٍ الطَّالْقَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ مَغْرَاءَ -، قَالَ: ثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: ثَنَا أَصْحَابٌ لَنَا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزْنِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لِرَجُلٍ: احْكِ عَنِّي أَنَّ هَذَيْنِ - يَعْنِي: الْحَدِيثَيْنِ، حَدِيثَ الأَعْمَشِ هَذَا عَنْ حَبِيبٍ، وَحَدِيثَهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ - قَالَ يَحْيَى: احْكِ عَنِّي أَنَّهُمَا شِبْهُ لا شَيْءَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: مَا حَدَّثَنَا حَبِيبٌ إِلا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزْنِيِّ.
يَعْنِي: لَمْ يُحَدِّثْهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بِشَيْءٍ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ رَوَى حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، حَدِيثًا صَحِيحًا.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهنَّادٌ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالُوا: أَبْنَا وَكِيعٌ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَإِنَّمَا تَرَكَ أَصْحَابُنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا، لأَنَّهُ لا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ لِحَالِ الإِسْنَادِ، وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْعَطَّارَ يَذْكُرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: ضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ
1 / 81