(١٠٤) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَسَوِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ، فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ «.
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي» الْمُسْنَدِ ": حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ جِبْرِيلَ ﵇ أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ، فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ.
وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِلِ»: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرَاثِيُّ، ثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ،: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَمَّا أَرَانِي جِبْرِيلُ وُضُوءَ الصَّلاةِ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ» .
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، لا أَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ غَيْرُ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
1 / 61