99

Tacliqa

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Baare

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

مكتبة نزار مصطفى الباز

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Noocyada

قلنا: إنما قال ذلك استقذارًا وعيافة، بدليل ما روي أن أبا أيوب، أكل سمكًا طافيًا. فصل قال الشافعي: فكل ماء من بحر عذب أو مالح أو بئر أو سماء أو برد أو ثلج مسخن وغير مسخن فسواء، والتطهر به جائز، ولا أكره [الماء] المشمس، إلا من جهة الطب، لكراهية عمر لذلك، وقوله: إنه يورث البرص. قال ﵁: كل ما يكون طهورًا يجوز التوضؤ به سواء كان عذبًا أو مالحًا. فإن قيل: قال الله تعالى ﴿ملج أجاج﴾ الآية. فلم قال (الشافعي): (ملح)؟ قلنا: إنما قال (الشافعي): (أو أجاج). والخلل إنما وقع من جهة (المزني)، ثم نقول: يجوز أن يقال: مالح،

1 / 195