83

Tacliqa

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Baare

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

مكتبة نزار مصطفى الباز

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Noocyada

وروي أنه قال: هبته، وقد كان والله مهيبًا ﵁. فدل على أن هذا لا يكون إجماعًا، بخلاف القسم الأول. فأما الصحابة لو اختلفوا في مسألة على قولين، ينظر؛ فلو أن واحدًا منهم رجع إلى قوله صاحبه، لا خلاف أن ذلك صار إجماعًا. فلو ماتوا على ذلك، لا خلاف أنه يجوز إحداث قول ثالث. فلو أن أهل العصر الثاني اتفقوا على قول أحدهما، فهل يكون إجماعًا مقطوعًا به أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما: أن هذا يكون إجماعًا، كما لو رجع أحدهما إلى قول الآخر. والثاني: لا يكون إجماعًا، لأن الصحابة بينوا أن هذا لا يكون مقطوعًا به، فلو أرادوا أن يجعلوا غير المقطوع به مقطوعًا به لا يجوز. كما لو أرادوا ان يجعلوا المقطوع به غير مقطوع به، لا يجوز.

1 / 177