349

Tacliqa

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Tifaftire

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

مكتبة نزار مصطفى الباز

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Turkmenistan
Boqortooyooyin
Seljuq
فأما إذا وهب الماء، إن كان قبل دخول الوقت، فعلى ما ذكرنا من الإراقة، وإن كان بعده، ففي صحة الهبة وجهان:
أحدهما: يصح؛ لأنه من أهل التمليك.
فعلى هذا، لا يلزمه إعادة الصلاة؛ لأنه له فيه مثوبة، ومحمدة ومنة عليه.
والثاني: لا يستحق الهبة، لأنه مستحق الصرف إلى عبادة، فعلى هذا يسترد الماء، وإلا فيلزمه قضاء الصلوات التي صلاها ما دام الماء في يده، فإذا زال عن يده لا إعادة عليه بعده.
ثم ينظر، إن أتلف هو الماء يلزمه بالضمان. وإن تلف في يده، فيه وجهان.
أحدهما: لا ضمان، لأن الفاسد يأخذ حكم الصحيح في الضمان، كالإجارة.

1 / 447