277Tacliqaالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)Al-Qadi Hussain ibn Muhammad - 462 AHالقاضي حسين بن محمد - 462 AHTifaftireعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودDaabacahaمكتبة نزار مصطفى البازGoobta Daabacaaddaمكة المكرمةNoocyadaوإن كان قد اغتسل، ففي وجوب الغسل عليه بعد الإسلام.وجهان:أحدها: يعيد كالوضوء، إذ لا نية للكافر.والثاني: لا؛ لأن من جنس الغسل ما يصح في حالة الكفر، وهو اغتسال الذمية من الحيض، إذا كانت تحت مسلم لحقه، فإنا نحكم بصحته لحق الآدمي كذا لحق الله تعالى.1 / 374NuqulLa wadaagWeydiiso AI