263Tacliqaالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)Qaadi Xuseen Marwaruudhi - 462 AHالقاضي الحسين - 462 AHBaareعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودDaabacahaمكتبة نزار مصطفى البازGoobta Daabacaaddaمكة المكرمةNoocyadaوقال مالك: إن طرأ في الصلاة مضى عليها، وإن طرأ خارج الصلاة يلزمه الوضوء. ونحن نقيس على ما لو طرأ في الصلاة، ووافقنا فيما إذا كان على اليقين من الحدث، وشك في الطهارة أنه يبني على اليقين. فرع. قال صاحب التلخيص: لو تيقن الطهارة والحدث، وشك في أسبقهما.1 / 360NuqulLa wadaagWeydiiso AI