263

Tacliqa

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Baare

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

مكتبة نزار مصطفى الباز

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Noocyada

وقال مالك: إن طرأ في الصلاة مضى عليها، وإن طرأ خارج الصلاة يلزمه الوضوء. ونحن نقيس على ما لو طرأ في الصلاة، ووافقنا فيما إذا كان على اليقين من الحدث، وشك في الطهارة أنه يبني على اليقين. فرع. قال صاحب التلخيص: لو تيقن الطهارة والحدث، وشك في أسبقهما.

1 / 360