وقال أبو حنيفة: في الصلاة يوجب نقض الوضوء فرضًا كان أو نفلًا، ووافقنا في صلاة الجنازة.
وقال الشيخ أبو طاهر الزيادي: لا يتصور الخلاف في هذا؛ لأنه إذا قهقه، فقد قال: تبطل صلاته، ووجد النافي خارج الصلاة، فلا يتصور وجود القهقهة في الصلاة، حتى تبطل الطهارة،
فإذا مست النار شيئا، فأكله لا يوجب الوضوء عندنا.
وعند داود: كل ما مسته النار يوجب، ويروون خبرًا فيه، وهو ما روي