242Tacliqaالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)Al-Qadi Hussain ibn Muhammad - 462 AHالقاضي حسين بن محمد - 462 AHTifaftireعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودDaabacahaمكتبة نزار مصطفى البازGoobta Daabacaaddaمكة المكرمةNoocyadaوقال في القديم: لا تنتقض طهارته، لسلب الشهوة عن قلوب ذوي المحارم، ولو وجد فيهم شهوة، فلا بأس به، كما لو لمس غلامًا، وضي الوجه بالشهوة لا تنتقض طهارته.فأما الصغيرة إن كانت تشتهي، حكمها حكم البالغة، وإن لم تشته فيه وجهان.وفي العجوز الكبيرة وجهان، والصحيح أنه تنتقض طهارته، لأنها مما تشتهي لمن هو في مثل حالها.1 / 339NuqulLa wadaagWeydiiso AI