227Tacliqaالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)Qaadi Xuseen Marwaruudhi - 462 AHالقاضي الحسين - 462 AHBaareعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودDaabacahaمكتبة نزار مصطفى البازGoobta Daabacaaddaمكة المكرمةNoocyadaفرع المرأة إذا كانت بكرًا لها الاقتصار على الأحجار في الفرجين، فأما الثيب لا يجوز لها الاقتصار على الأحجار في القبل إذا انتشر منها البول انتشارًا. قال القاضي: إن لم ينتشر فجازلها الاقتصار على الأحجار.1 / 324NuqulLa wadaagWeydiiso AI