225Tacliqaالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)Al-Qadi Hussain ibn Muhammad - 462 AHالقاضي حسين بن محمد - 462 AHTifaftireعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودDaabacahaمكتبة نزار مصطفى البازGoobta Daabacaaddaمكة المكرمةNoocyadaفعلى وجهين:أحدهما: يجوز كما في رمي الجمار.والثاني لا: لأنه صار مستعملا، وأدي به الفرض، فصار كالماء المؤدي به الفرض مرة.وقال مالك: لا اعتبار فيه بالعدد، وقاسه على الاستنجاء بالماء، والدليل عليه قوله ﵇: (وليستنج بثلاثة أحجار.).1 / 322NuqulLa wadaagWeydiiso AI