164Tacliqaالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)Al-Qadi Hussain ibn Muhammad - 462 AHالقاضي حسين بن محمد - 462 AHBaareعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودDaabacahaمكتبة نزار مصطفى البازGoobta Daabacaaddaمكة المكرمةNoocyadaويخلل أصابعهما، لأمر رسول الله ﷺ، لقيط بن صبرة بذلك، وذلك أكمل الوضوء، إن شاء الله تعالى.قال القاضي حسين: أول سنن الوضوء التسمية عندنا، وليست بواجبة، حتى لو تركها لا يأثم.وقال الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه، إنها واجبة، إلا أنه إن تركها ساهيًا تصح الطهارة.قال مالك وأهل الظاهر، إنها واجبة، ولا يجوز تركها عامدًا أو1 / 261NuqulLa wadaagWeydiiso AI