162Tacliqaالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)Qaadi Xuseen Marwaruudhi - 462 AHالقاضي الحسين - 462 AHBaareعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودDaabacahaمكتبة نزار مصطفى البازGoobta Daabacaaddaمكة المكرمةNoocyadaفغسل رجليه، هل يحسب له عن الطهارة، أو يجب عليه غسل الرجلين، ثانيًا. المذهب أنه لا يجب عليه. وفيه وجه آخر: أنه يجب عليه ثانيًا، لأنه لم يقصد غسلهما، فجعل كما لم يوجد منه الغسل والله تعالى أعلم بالصواب.1 / 259NuqulLa wadaagWeydiiso AI