139

Tacliqa

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Baare

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

مكتبة نزار مصطفى الباز

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Noocyada

أحدهما: يجوز هذا. والثاني: لا يجوز. قال الشافعي: ولا بأس بالوضوء من ماء مشرك، وبفضل وضوئه، ما لم يعلم نجاسته، توضأ عمر، ﵁، من ماء في جرة نصرانية. قال القاضي حسين: الكفار، على قسمين: قسم لا يتدينون باستعمال النجاسات، ولا يتناولونها، مثل اليهود والنصارى، فإن تحقق نجاسة على ثيابهم، أو على أوانيهم لا يجوز استعماله، وإن لم تتحقق النجاسة على ذلك يجوز استعماله. والدليل على هذا ما روى أن عمر، ﵁، توضأ من ماء في جر نصرانية، ولكن الأولى أن يحترز عن ذلك.

1 / 236