لنا ما روي أنه ﵇ مر بشاة ميتة لميمونة، ملقاة على مزبلة، فقال هلا أخذتم إهابها فنتفعتم بها؟
فقالوا يا رسول الله، إنها ميتة، فقال ﵇: دباغها طهورها، وروي أنه قال: إنما يحرم من الميتة أكلها.
ويدل عليه قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة.
قالوا: لو كان ينجس بالموت لما يطهر بالدباغ كاللحم.
قلنا: إنما يطهر بالدباغ ما كان يؤثر فيه الدباغ.
والدباغ إنما يؤثر في الجلد دون اللحم.
وقال أحمد بن حنبل: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ.